الشيخ الكليني

343

الكافي

19 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ، قال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه . 20 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ( 1 ) ولا بأس بان يحول المحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابها شئ يغسلها ؟ قال : نعم وإن احتلم فيها . 21 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء ( 2 ) قد أتى له سنة وسنتان قال : ما لم يكن له ريح فلا بأس وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه فإن لم يغسل فلا . ( 3 ) 22 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن نجيح ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم ، وفي رواية أخرى لا يلبسه للزينة . ( باب ) * ( المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن معي أهلي وأنا أريد أن أشد نفقتي في حقوي ؟ فقال : نعم فإن أبي ( عليه السلام ) كان يقول : من قوة المسافر حفظ نفقته ( 4 ) . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يشد

--> ( 1 ) المشق بالكسر : طين أحمر ويقال له بالفارسية : ( گل ارمنى ) . ( 2 ) في بعض النسخ [ ظاهرته حمراء وباطنته صفراء ] . ( 3 ) محمول على ما إذا صبغ بالطيب وبقيت ريحه . ( آت ) ( 4 ) الهميان - بالكسر - : كيس للنفقة يشد في الوسط . والحقو : الكشح والإزار ومقعده .